المادة 1 تاريخ بدء العمل: 09/01/1947
مادة 1:
الغي المرسوم رقم 7008 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1946
واستبدلت به الاحكام التالية:
تنشأ في محكمة بداية بيروت الغرف التالية:
بيروت - الغرف المدنية
اولا - غرفة مدنية اولى - وهي تختص برؤية القضايا الاجنبية
العالقة امام محكمة بداءة بيروت الاجنبية الملغاة والدعاوى
العقارية ودعاوى الاستملاك والدعاوى غير الداخلة في اختصاص
الغرفتين الثانية والثالثة.
ثانيا: غرفة مدنية ثانية - وهي تختص برؤية القضايا المدنية
والتجارية وقضايا الجمرك
ثالثا: غرفة مدنية ثالثة - وهي تختص برؤية استئناف الدعاوي
الصلحية الحقوقية على اختلاف انواعها - الاحوال الشخصية الدعاوي
المستعجلة-
والمعونة القضائية.
الغرف الجزائية
الغرفة الجزائية - تنظر الغرفة الجزائية علاوة على وظائفها
الاساسية في دعاوى مكافحة الاحتكار.