المادة 4 تاريخ بدء العمل: 14/12/1933 يعطى المستقرض - حين قبضه السلفة او القرض - سندا لحامله تذكر فيه المعلومات التالية:
1- المبلغ المستقرض
2- وصف الاشياء المرهونة بالتفصيل
3- المقدار الذي خمن به الرهن
4- تاريخ استحقاق القرض
وعلى المستقرض ان يوقع سند الرهن واذا كان اميا فيوقعه من يكلفه.
اما رسوم الطوابع الاميرية (التمغة) فانها تلزم المسترهن.