المادة 3 تاريخ بدء العمل: 14/12/1933 على كل مؤسسة للتسليف لقاء رهون ان تؤمن ضد الحريق لدى شركات معترف بها من الحكومة, جميع الاشياء المرهونة عندها مع المحلات التي تحفظ فيها هذه الاشياء, وعليها ايضا ان تؤمن المرهونات ضد السرقة لدى شركة معترف بها من قبل الحكومة.
واذا حرقت الرهون او سرقت او فقدت فان المؤسسة مسؤولة ازاء اصحابها عن مقدار التخمين المذكور على سند الرهن مضافا اليه ربع هذا المقدار.