المادة 26 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933
مادة 26:
عندما تكون جدران الحفائر المشار اليها مبنية بالحجر لا يجوز
ان تقل سماكة تلك الجدران عن خمسة واربعين سنتيمترا ويجب
ان تكون مبنية بالمؤونة المعروفة بالماشية.
اما الجدران المصنوعة من الباطون فيجب ان تكون سماكتها خمسة
عشر سنتيمترا.
ان الوجوه الداخلية لجدران الحفائر واعماقها وسقوفها يجب ان
تطلى بالمؤونة الماشية وان تصقل بالمصقلة (المالج).