المادة 21 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933
مادة 21:
ان حفر التطهير ومخارج جهازاتها المختصة بالتطهير يجب ان
تتوفر فيها الشروط الاتية:
1- ان لا يتصاعد من الجهاز رائحة منتنة ولا غاز ذو رائحة
كريهة من شأنها ان تزعج سكان البناية المختصة بها او
البنايات المجاورة.
2- ان المياه المطهرة الخارجة يجب ان لا تحتوي على اكثر من
اربعة سنتيمترات من المواد العضوية غير الذائبة في كل ليتر