المادة 20 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933
مادة 20:
ان حفيرة التطهير (المصفاة الجرثومية) يجب ان يكون الحد
الادنى لقياسها مترا مربعا لكل عشرة اشخاص وان لا تقل
سماكة مواد التقطير عن متر واحد. اما اذا نقصت سماكتها
عن هذا العدد فيجب ان تزاد ساحة الوجه على نسبة هذا النقص .
وهي تتلقى من تلقاء نفسها وبطريقة متقطعة سوائل حفيرة
التذويب . ويجب ان يكون الوصول اليها سهلا وان تنشأ لها
فتحة لتحقيق المجرى الخارجي