المادة 19 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933 مادة 19: ان تكعيب حفيرة التذويب (حفرة التطهير) يجب ان يكون تحليل المواد العضوية القابلة التحول الى نشادر بالاختمار في مجموع الحفرة - لا يتجاوز عشري الغرام من كل ليتر
مادة 19: ان تكعيب حفيرة التذويب (حفرة التطهير) يجب ان يكون تحليل المواد العضوية القابلة التحول الى نشادر بالاختمار في مجموع الحفرة - لا يتجاوز عشري الغرام من كل ليتر
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.