المادة 16 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933
مادة 16:
ان الملاك او البنائين الذين يرغبون في انشاء امثال هذه
الجهازات يجب عليهم ان يقدموا طلبا في هذا الشأن لمديرية
الصحة لاجل الحصول على شهادة تحقيق ويجب ان يكون هذا الطلب
مصحوبا بوصف العدة وبمصور يؤيد هذا الوصف وبيان كيفية
تشغيلها ووسائل تطهير المواد الخارجة والحد الاعلى لعدد
الاشخاص الذين انشأت العدة لاجلهم