المادة 14 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933
مادة 14:
لا يجوز وضع او تشغيل جهازات لتصريف المواد القذرة من نوع
الجهازات المعروفة بحفرة التطهير او جهازات اخرى مرتكزة
على قاعدة تذويب وتحليل المواد البرازية بالطرق البيولوجية
اذا لم تكن هذه الجهازات محتوية على عدد تطهيرية من
شأنها ان تخرج مياها لا رائحة لها وغير قابلة الفساد