المادة 12 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933 مادة 12: لا يجوز ان تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا في البحيرات والغدران ولا ان تستعمل للزراعة الا بترخيص من مديرية الصحة والزراعة ولا يجوز على الاطلاق ان تترك راكدة
مادة 12: لا يجوز ان تصب المياه المطهرة الصادرة عن المجاري في مسايل المياه ولا في البحيرات والغدران ولا ان تستعمل للزراعة الا بترخيص من مديرية الصحة والزراعة ولا يجوز على الاطلاق ان تترك راكدة
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.