المادة 9 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933
مادة 9:
كل طريقة من طرق انشاء المجاري يجب ان يشتمل على ما يأتي:
1- اقنية مختلفة - اقنية جامعة عامة واقنية جامعة فرعية
واقنية تصل المنازل بالاقنية الفرعية.
2- جهات تطهير المواد المتجمعة
3- طريقة تصريف للمياه المطهرة