المادة 6 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933
مادة 6:
لا يجوز ان ترمى او تصب او تسيل مباشرة او غير مباشرة في
مجاري المياه ولا في الغدران ولا في البحر اية مادة من شأنها
ان تضر بصيانة المياه او بجريانها او بسلامتها او باستعمالها
للخدمة او لشرب الحيوانات او للزراعة او للصناعة او لتربية
الاسماك او حفظها.