المادة 5 تاريخ بدء العمل: 19/12/1933
مادة 5:
لا يجوز جمع المياه والمواد المبتذلة ولا تصريفها ولا تفريغها
مباشرة او غير مباشرة في نطاق حرم مياه الشرب العمومية ولا
في الارض ولا في المغاور الطبيعية او الاصطناعية ولا في
الابار او الصهاريج الا بعد اتخاذ التدايبر اللازمة لمنع
تلويث المياه الجارية تحت الارض ولاتقاء الاضرار بالصحة