المادة 58 تاريخ بدء العمل: 12/11/1930 ان حقوق الارتفاق المتولدة عن وضعية الاماكن الطبيعية وعن الواجبات التي يفرضها القانون تعفى من النشر والاعلان خلافا للمبدأ المقرر في المادة 10 من القرار المختص بالتسجيل العقاري. على انه اذا كان حق الارتفاق يتعلق بالمرور لان الارض المرتفقة محاطة من جميع جهاتها فيجوز بناء على طلب صاحب الارض المرتفق عليها ان يحدد محل ذلك تحديدا دقيقا.
(شذوذا عن المبدأ المقرر بالمادة 10 من القرار المختص بالسجل العقاري, تعفى من النشر والاعلان حقوق الارتفاق الناتجة عن الوضعية الطبيعية للاماكن وعن الموجبات المفروضة بالقانون بيد ان الارتفاق المختص بحق المرور بسبب تداخل ارض في ارض اخرى يمكن تحديده تحديدا دقيقا, بناء على طلب صاحب العقار المرتفق.