المادة 12 تاريخ بدء العمل: 19/12/1929
مادة 12:
تعين اللجنة الادارية الاطباء المكلفين ادارة وتأمين العمل
الفني في المعهد والممرضين والمعاونين بعد ان تكون فحصت
استحقاق كل من الاشخاص المقترح تعيينهم من قبل المفتش
العام لدوائر الهيجين والاسعاف في المفوضية العليا