المادة 11 تاريخ بدء العمل: 19/12/1929
مادة 11:
يقوم بمسك المحاسبة من نقود ومواد وكيل خرج يعينه المفوض
السامي بموجب قرار بناء على الانهاء به من قبل اللجنة
الادارية
يجب علىهذا الوكيل ان يقدم كفالة تودع اللجنة الادارية في
مصرف مقبول به المال الذي يتجاوز الحد المرخص به بموجب
حساب جار ذي فائدة