المادة 8 تاريخ بدء العمل: 19/12/1929
مادة 8:
يتمتع مستشفى البرص المشترك في دمشق بالاستقلال المالي
وتدار وتراقب ادارته كما يجري ذلك بالامور المتعلقة
بالمحاسبة العمومية. تحدد دوائر المالية في المفوضية العليا
ميزانية المستشفى السنوية من مداخيل ومصاريف بناء على عرض
تلك الميزانية من قبل اللجنة الادارية عند انتهاء جلسة
الثلاثة الاشهر الثالثة