المادة 5 تاريخ بدء العمل: 19/12/1929
مادة 5:
تؤمن ادارة مستشفى البرص المشترك في دمشق دائرة الهيجين
والاسعاف العام في دولة سوريا. تقوم بملاحظة الادارة
وبمراقبتها لجنة ادارية يكون مركزها في دمشق وتؤلف كما يأتي
المفتش العام لدوائر الصحة في المفوضية العليا رئيسا
مدير المعهد المندوب يعينه المفوض السامي
مدير دوائر الهيجين والاسعاف العام في كل دولة
المستشار المالي في دولة سوريا
المستشار الفني للهيجيين والاسعاف العام في دولة سوريا