المادة 4 تاريخ بدء العمل: 19/12/1929
مادة 4:
تنشأ بنايات المستشفى والادارة بهمة ادارة الهيجين والاسعاف
العام في دولة سوريا وفقا للخرائط المصدق عليها من قبل مفتش
دوائر الصحة العام ومستشار المفوضية العليا للنافعة وتحت
مراقبتهم
يؤخذ المال اللازم للبناء حتى مبلغ سبعماية الف فرنك من
الحساب القطعي للدوائر ذات المصلحة المشتركة في الدول
المشمولة بالانتداب الفرنساوي وبنسبة عدد سكان كل من هذه
الدول