المادة 3 تاريخ بدء العمل: 19/12/1929
مادة 3:
تنشأ البنايات اللازمة لمداواة المرضى ولاسكان موظفي دوائر
المعهد الادارية في دمشق على ارض الوقف المقام عليها الان
مستشفى البرص الاسلامي وفقا للامر الاداري رقم 32 الصادر في
8 ت 1 سنة 1929 من مراتب الاوقاف العام