المادة 4 تاريخ بدء العمل: 26/11/1927
مادة 4:
كل تأخير عن تقديم الشهادة او نسخة التعهد المكفول وكل خلل
في المطابقة بين محتويات الشهادة او التعهد المكفول وبين
نتائج تحقيق مكتب الخروج الجمركي وكل نقص في القيام
بالتعهدات الموقعة يمكن عدا الرفض بالترخيص
التصدير ان يجر الى تطبيق العقوبات المنصوص عنها في قانون
العقوبات النافذ المتعلق باستيراد وتصدير الحاصلات الممنوع
الممنوعة.