المادة 1 تاريخ بدء العمل: 26/11/1927
مادة 1:
شذوذا عن احكام المادة الثانية من القرار عدد 844 الصادر في
10 ايار سنة 1921 رخص بسبب المرور (ترانزيت ) في اعادة
تصدير النقود الذهبية بدون تحديد قيمتها التي ينقلها
المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي السورية
اللبنانية
شذوذا عن احكام المادتين الثانية والثالثة من القرار عدد
844 المذكور اعلاه رخص ايضا:
أ) في استيراد النقود الفضية الترانزيت دون تحديد قيمتها
التي ينقلها المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي
السورية اللبنانية
ب ) اعادة تصدير هذهالنقود الفضية نفسها بسبب الترانزيت مع
المسافرين انفسهم على ان يكون مبلغها معادلا تمام المعادلة
المبلغ المستورد