المادة 2 تاريخ بدء العمل: 27/12/2001
مادة 2:
يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا
المرسوم من موازنة وزارة الثقافة- المديرية العامة
للآثار لعام 2001 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ
ايرادا في حساب هذا الاخير ولا يجوز استعمال هذا
الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.