المادة 1 تاريخ بدء العمل: 27/12/2001
مادة 1:
يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة الثقافة-
المديرية العامة للاثار لعام 2001, وقدره
/1131000000/ل.ل. (فقط مليار ومئة وواحد وثلاثون
مليون ليرة لبنانية) الى موازنة مجلس الانماء
والاعمار, للقيام بتنفيذ انشاء هنغارات حديدية
كمستودع للآثار في منطقة فرن الشباك, وذلك وفقا
للتنسيب التالي:
الجزء الثاني (أ)
الباب 20- وزارة الثقافة
الفصل 3- المديرية العامة للآثار
الوظيفة 252- الثقافة
البند 227- انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 2- انشاء ابنية
النبذة 2- انشاء ابنية متخصصة
/1.131.000.000/ل.ل.
(مليار ومئة وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية)