المادة 3 تاريخ بدء العمل: 29/12/1951
مادة 3:
يجوز ان يصنف برتبة كاتب مرافقو البريد والموزعون الفرازون
والملاحظون والموزعون الذين تؤهلهم علومهم ومعلوماتهم
المسلكية الى تحسين مركزهم الاداري شرط:
1- ان يكون للطالب خمس سنوات في خدمة البريد والبرق وان
لا يكون عمره قد تجاوز الاربعين سنة.
2- ان يكون سجله خاليا من العقوبات التأديبية التي تفوق حسم
الراتب لخمسة ايام3- ان يفوز في امتحان مسلكي معادل
للامتحان المفروض لتثبيت الكتبة المتمرنين.