المادة 2 تاريخ بدء العمل: 29/12/1951
مادة 2:
خلال الشهر الاخير من مدة التمرين القانونية يخضع الكتبة
المتمرنون الى امتحان مسلكي في المعاملات البريدية والبرقية
والمخابرة البرقية
يثبت الفائزون في هذا الامتحان, اما الراسبون فتمدد مدة
تمرينهم ستة اشهر يقدمون في نهايتها امتحانً جديدً
لا تمدد هذه المهلة الا مرتين يصرف حتما في نهايتها
المتمرنون الراسبون.
يعتبر راسبا في الامتحان كل كاتب متمرن لا يحوز على نصف
نقاط العلامة المخصصة لاطروحة المخابرة البرقية.
يتحتم على الكتبة المتمرنين الذين يعملون في العاصمة في
المكتبين المركزيين للبريد والطرود ان يتمرنوا على المخابرة
البرقية خارج اوقات عملهم القانونية.