المادة 1 تاريخ بدء العمل: 29/12/1951
مادة 1:
يخضع تعيين كتبة البريد والبرق الى الشروط الآتية:
1- ان يتم التعيين حتما برتبة كاتب متمرن
2- ان يفوز طالب التعيين بامتحان علمي في المواد الآتية:
أ- انشاء عربي
ب - انشاء افرنسي او انكليزي
ج- ترجمة من العربي الى الافرنسي او الانكليزي
د- ترجمة من الافرنسي او الانكليزي الى العربي
ه- حساب يتعلق بالقواعد الاربع وبالكسور
و- جغرافيا
يضاف الى الامتحان العلمي اطروحة بالمخابرة البرقية اخذا
واعطاء على طريقة مورس يخصص لها علامة اضافية.
توضع شروط الامتحان وتؤلف لجنتا الامتحان والتصحيح بقرار من
وزير البريد والبرق بناء على اقتراح مدير عام الوزارة.