المادة 4 تاريخ بدء العمل: 07/12/1989 مادة 4: يطبق مجلس العمدة المذكور احكام القرار رقم (3) لسنة 1985 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, (النظام الاساسي لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية) ويعمل على تحقيق اهدافه
مادة 4: يطبق مجلس العمدة المذكور احكام القرار رقم (3) لسنة 1985 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, (النظام الاساسي لمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية) ويعمل على تحقيق اهدافه
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.