المادة 2 تاريخ بدء العمل: 07/12/1989
مادة 2:
سمى القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية السادة التالية
اسماؤهم اعضاء في مجلس عمدة المؤسسات المذكورة وهم:
1- الشيخ عبد الحفيظ سلام
2- الدكتور عبدالله العجوز
3- الاستاذ صديق البربير
4- الاستاذ عمر طباره
5- الاستاذ عمر زين
6- الاستاذ عمر الفحل
7- الاستاذ احمد عبد اللطيف عيتاني.