المادة 1 تاريخ بدء العمل: 24/12/1984
مادة 1:
صدق التخطيط التفصيلي المحدد بالاحرف (ا- ب - ج- د- ب ),
ه- و), (ك- ل- م), (ن- س - ع) والتوسيعات المشار اليها
بالاحرف (ف - ص - ق- ر- ش - ت - ث - خ- ذ-) كما هو مبين
باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر
على الخريطة المرفقة والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في
منطقة ساحل علما (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان).