المادة 10 تاريخ بدء العمل: 28/12/1923 المخازن العمومية وقاعات البيع العمومية هي خاضعة لتدابير البوليس العمومية المتعلقة بالاماكن العمومية المخصصة للتجارة مع المحافظة على حقوق ادارة الجمرك اذا كانت تلك المخازن والقاعات منشاة في المحلات الموضوعة تحت نظام المستودع الحقيقي او اذا كان قسم من هذه المخازن العمومية مستودعا حقيقيا.