المادة 1 تاريخ بدء العمل: 21/12/2015
المادة الأولى: يشطب من ملحق جدول الخبراء لدى المحاكم، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/2015، اسما السيدين سهير منير شميساني من فرع التخمين - محافظة بيروت وشربل وليد نجيم من فرع التخمين - محافظة جبل لبنان لورود اسميهما سهواً في الجدول المذكور.