المادة 1 تاريخ بدء العمل: 20/11/2014 مادة 1:
أبرمت اتفاقية القرض الموقع بتاريخ 23/11/2011 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار وبنك الاقراض الالماني لاعادة الاعمار (kfw) فرانكفورت بقيمة /7.000.000/ يورو (سبعة ملايين يورو) لتمويل مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا - المرحلة الثانية.