المادة 1 تاريخ بدء العمل: 14/12/2001 مادة 1:
اجيز للحكومة اللبنانية إبرام ثلاث اتفاقيات قروض مرفقة ربطا معقودة بين
الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد العربي وهي:
- إتفاقية القرض التلقائي الأول:
بقيمة/3.675/ مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل/15/ مليون دولار اميركي
وما يوازي/22.612.500.000/ ل.ل. لدعم وضع ميزان المدفوعات اللبناني,
الموقعة في بيروت بتاريخ 20/11/1999
- اتفاقية خط الائتمان غير المعزز:
بقيمة/40/ مليون دولار أميركي وما يوازي/60.300.000.000/ ل. ل. لاعادة
تمويل الصادرات والواردات بين الدول العربية الموقعة في بيروت بتاريخ 31/7/2000
- اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي الأول:
بقيمة/3.675/ مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل حوالي/15/ مليون دولار
اميركي وما يوازي /22.612.500.000/ ل. ل. لدعم الإصلاحات المالية, الموقعة
في بيروت بتاريخ 31/7/2000