المادة 1 تاريخ بدء العمل: 28/06/1984 مادة 1:
صدق الاتفاق التعديلي المعقود بتاريخ 28/6/1984 للاتفاقية الاساسية وتعديلاتها والمعقودة بين وزير المالية ممثلا الدولة اللبنانية وحاكم مصرف لبنان ممثلا المصرف المذكور والمصدقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/1977 والمتعلقة بقروض استثنائية تمنح من المصرف الى الخزينة بغية تمويل تسيير اجهزة الدولة واعادة التعمير.