المادة 17 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018 بطلان الأحكام التي تعيق تطبيق هذا القانون:
أ - لا تسري جميع الأحكام القانونية والتنظيمية والقرارات الإدارية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تأتلف معه.
ب - كما يعتبر باطلا كل بند يدرج في عقد العمل أو التوظيفي أو في أي اتفاق آخر من أي نوع كان يتعارض مع أحكام هذا القانون أو يكون من شأنه إعاقة تطبيقه.