المادة 5 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018 المعلومات التي يجب أن يتضمنها الكشف:
يجب أن يتضمن الكشف المعلومات التالية:
أ - الاسم الكامل للكاشف ونشاطه المهني وعنوانه وعنوان عمله ورقم هاتفه.
ب - طبيعة الفساد موضوع الكشف.
ج - اسم الشخص أو الأشخاص المعنيين بالكشف.
د - المكان والزمان اللذان حصل أو يحصل أو قد يحصل فيهما الفساد.
يرفق بالطلب أية وسيلة أخرى من الوسائل المتاحة لتعزيز الكشف في حال توافرها (كالمستندات، وأسماء الشهود وعناوينهم، والتسجيلات الصوتية، وسواها).