المادة 3 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018 صلاحيات الهيئة:
أ - إضافة الى صلاحياتها في الإستقصاء والتحقيق والملاحقة المنصوص عنها في قوانينها الخاصة تعطى الهيئة الصلاحيات الإضافية التالية:
1 - حماية كاشفي الفساد وظيفيا وجسديا.
2 - تقرير المكافآت والمساعدات لكاشفي الفساد.
3 - التقدم بشكوى الى السلطة التأديبية أو القضائية المختصة بحق أي شخص ألحق بالكاشف ضررا وظيفيا أو غير وظيفي والاشخاص المعنيين بالمادة 12 من هذا القانون.
ب - تجري الهيئة الإستقصاءات والتحقيقات المناسبة في المعلومات التي يتضمنها الكشف وتتخذ القرارات بشأن الحماية والمكافآت والمساعدات وفق الصلاحيات والأصول المحددة في قوانينها وأنظمتها.