المادة 2 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018 شروط الاستفادة من الحماية والحوافز:
أ - يستفيد من الحماية والحوافز المنصوص عنها في هذا القانون الشخص الذي يقوم بكشف معلومات عن عمل أو امتناع عن عمل، حصل أو يحصل أو قد يحصل، ويعتقد بأنها تتعلق أو تدل أو تساعد في إثبات الفساد، على أن يقدم كشفه أمام الهيئة حصراً وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون.