المادة 1 تاريخ بدء العمل: 10/10/2018 مصطلحات:
يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون ما يلي:
أ - الفساد: استغلال الموظف للسلطة أو الوظيفة أو العمل بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير متوجبة قانوناً.
ب - الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنصوص عليها في قوانينها الخاصة.
ج - الكاشف: أي شخص طبيعي او معنوي يدلي للهيئة بمعلومات يعتقد بأنها تتعلق بالفساد بمعزل عن الصفة والمصلحة وفق أحكام هذا القانون.
د - الكشف: أي كتاب او مستند، بمعزل عن وصفه أو عنوانه المدون في متنه من قبل الكاشف (مثلا: كشف، اخبار، شكوى، رسالة) يتضمن معلومات تتعلق بالفساد وفق أحكام هذا القانون.
ه - الموظف: أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو قضائيا أو تنفيذيا أو إداريا أو عسكريا أو أمنيا أو إستشاريا، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، وأي شخص يؤدي وظيفة عامة، بما في ذلك أي مركز من مراكز السلطات الدستورية أو في أية وظيفة أو خدمة عامة أو عمل يؤدي لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة لصالح منشأة عامة أو مرفق عام، سواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية.
لا يعتبر قيام شخص بكشف الفساد خرقا لموجب السرية المهنية.