المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/0001
مرور الزمن
تضاف الى المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفقرة الآتية:
«لا يبدأ سريان مرور الزمن على الجرائم المنصوص عليها في المادة 401 إلا بعد خروج الضحية من السجن او الإعتقال او التوقيف المؤقت اذا لم يتبعه سجن».