المادة 37 (عدلت بموجب 107 /1999)
تاريخ بدء العمل : 23/07/1999
كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 14/8/1990 وبالقانون 107 ت 23/7/1999 20/8/90
يفرض على كل اعلان ضوئي متحرك (شاشة, شريط...) يعرض خارج دور السينما رسم استثمار اسبوعي ضمن
الحدين التاليين, ويعتبر كسر الاسبوع اسبوعا كاملا.
حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.
10000 ------ 1000.
رسم الترخيص ويستوفى لمرة واحدة عند اعطاء الرخصة.
20000 -------- 2000
يستوفى هذا الرسم عند اعلام البلدية المختصة من متعهد الاعلان او من اصحاب العلاقة مباشرة.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/1990)
تاريخ بدء العمل : 20/08/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 23/07/1999
كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ 14/8/1990 وبالقانون 107 ت 23/7/1999 20/8/90
يفرض على كل اعلان ضوئي متحرك (شاشة, شريط...) يعرض خارج دور السينما رسم استثمار اسبوعي ضمن
الحدين التاليين, ويعتبر كسر الاسبوع اسبوعا كاملا.
حد اقصى ل.ل. ------- حد ادنى ل.ل.
10000 ------ 1000
رسم الترخيص ويستوفى لمرة واحدة عند اعطاء الرخصة.
20000 -------- 2000
يستوفى هذا الرسم عند اعلام البلدية المختصة من متعهد الاعلان او من اصحاب العلاقة مباشرة.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 12/08/1988 تاريخ انتهاء النفاذ : 20/08/1990
يفرض على كل اعلان ضوئي متحرك (شاشة, شريط...) يعرض خارج دور السينما رسم استثمار اسبوعي ضمن الحدين التاليين, ويعتبر كسر الاسبوع اسبوعا كاملا. حد اقصى حد ادنى ل.ل. ل.ل. 2،500 250 يستوفى هذا الرسم عند اعلام البلدية المختصة من متعهد الاعلان او من اصحاب العلاقة مباشرة.