المادة 34 (عدلت بموجب 107 /1999)
تاريخ بدء العمل : 23/07/1999
كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ20/8/1990 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.
يحدد رسم الاستثمار السنوي عن كل متر مربع او كسر المتر المربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الاولى ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:
حد اقصى ل.ل. ----- حد ادنى ل.ل.
اعلانات دائمة ضوئية 10.000 --------- 1000.
اعلانات دائمة غير ضوئية 6000 ---------- 60.
واذا كانت مدة عرض الاعلان تقل عن السنة فيستوفى الرسم على اساس نسبي شهري مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.
ب - يحدد رسم الاستثمار الشهري عن كل متر مربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الثانية ضمن الحدود
القصوى والدنيا الاتية, مع اعتبار كسر المتر المربع مترا مربعا كاملا وكسر الشهر شهرا كاملا:
حد اقصى ل.ل. ------ حد ادنى ل.ل.
2000 ------- 200
ويستوفى هذا الرسم مع رسم الترخيص في آن واحد, عند اعطاء الترخيص بالاعلان المؤقت.
النص السابق للمادة (عدلت بموجب 14/1990)
تاريخ بدء العمل : 20/08/1990 تاريخ انتهاء النفاذ : 23/07/1999
كما تعدلت بموجب ق 14 تاريخ20/8/1990 وبالقانون 107 ت 23/7/1999.
يحدد رسم الاستثمار السنوي عن كل متر مربع او كسر المتر المربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الاولى ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:
حد اقصى ل.ل. ----- حد ادنى ل.ل.
اعلانات دائمة ضوئية 10.000 --------- 1000
اعلانات دائمة غير ضوئية 6000 ---------- 60
واذا كانت مدة عرض الاعلان تقل عن السنة فيستوفى الرسم على اساس نسبي شهري مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.
ب- يحدد رسم الاستثمار الشهري عن كل متر مربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الثانية ضمن الحدود
القصوى والدنيا الاتية, مع اعتبار كسر المتر المربع مترا مربعا كاملا وكسر الشهر شهرا كاملا:
حد اقصى ل.ل. ------ حد ادنى ل.ل.
2000 ------- 200
ويستوفى هذا الرسم مع رسم الترخيص في آن واحد, عند اعطاء الترخيص بالاعلان المؤقت.
النص السابق للمادة
تاريخ بدء العمل : 12/08/1988 تاريخ انتهاء النفاذ : 20/08/1990
أ - يحدد رسم الاستثمار السنوي عن كل متر مربع او كسر المتر المربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الاولى ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية:
حد اقصى حد ادنى ل.ل. ل.ل. اعلانات دائمة ضوئية 2،500 250 اعلانات دائمة غير ضوئية 1،500 150 واذا كانت مدة عرض الاعلان تقل عن السنة فيستوفى الرسم على اساس نسبي شهري مع احتساب كسر الشهر شهرا كاملا.
ب - يحدد رسم الاستثمار الشهري عن كل متر مربع من مساحة كل اعلان من اعلانات الفئة الثانية ضمن الحدود القصوى والدنيا الاتية, مع اعتبار كسر المتر المربع مترا مربعا كاملا وكسر الشهر شهرا كاملا: حد اقصى حد ادنى ل.ل. ل.ل. 500 50 ويستوفى هذا الرسم مع رسم الترخيص في ان واحد, عند اعطاء الترخيص بالاعلان الموقت .