المادة 8 تاريخ بدء العمل: 02/04/1951
مادة 8:
يدخل في اختصاص المراجع المذهبية الصالحة او المراجع
الطائفية صاحبة الاختصاص بموجب القانون الطائفي الداخلي:
انشاء المعابد والاديار والمدافن ومعاهد البر والتربية
والتعليم وادارتها ونزع الصفة الدينية منها وكل ذلك وفقا
للقوانين والانظمة العامة المرعية الاجراء.