المادة 12 تاريخ بدء العمل: 01/12/1929 تقسم بين الشركاء مصاريف القسمة بنسبة حصصهم حسب القيمة التي تقدر اثناء القسمة ومصاريف المزايدة من بدل المزايدة واذا كانت المزايدة لم تقترن بنتيجة فيكون المصروف على الشريك المتشبث بهذه النصوص.
تقسم بين الشركاء مصاريف القسمة بنسبة حصصهم حسب القيمة التي تقدر اثناء القسمة ومصاريف المزايدة من بدل المزايدة واذا كانت المزايدة لم تقترن بنتيجة فيكون المصروف على الشريك المتشبث بهذه النصوص.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.