المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/12/1929 اذا لم يشتر احد من الشركاء الحصة المطلوب بيعها في المدة المعينة واصر الشريك المستدعي على طلبه البيع او لم يرض ببدل المثل المقدر فيباع جميع المحل بالمزاد حسب احكام قانون بيع الاموال غير المنقولة الموضوعة تحت التأمين ويحال لطالبه ويقسم بين الشركاء حسب حصصهم بمعرفة حاكم الصلح. المحلات التي تباع على هذا الوجه يجري تخليتها وتسلم للمشتري بمعرفة دائرة الاجراء عند الايجاب.