المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/12/1929 الاراضي والمسقفات والمستغلات وجميع الاموال والعقارات المشتركة ,اذا ادعى احد الشركاء بانها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته للشركاء او لغيرهم فبأول الامر يجري كشف وتدقيق المحل المذكور حسب المادة 4 من قبل مأمور الدفتر الخاقاني, واذا تبين انها غير قابلة للقسمة فيقدر بدل مثل تلك الحصة بمعرفة اهل خبرة ينتخبهم مجلس الادارة المحلي ويبلغ الى الشركاء بظرف خمسة عشر يوما كي يبينوا رغبتهم بشراء هذه الحصة بالبدل المقدر, وتجري معاملة البيع والفراغ متساويا لعهد الطالبين واذا كان احد منهم لم يرض بشراء الحصة مشتركا ودفع بدل زائد عن القيمة المقدرة فتجري المزايدة على الحصة المذكورة بين الشركاء فقط وتفرغ وتباع للزائد الاخير.