المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/12/1929 اذا كان بعض الشركاء يطلب القسمة والباقي لا يوافقه عليها او اذا وجد غائب او يتيم فبموجب العلم والخبر المتضمن تصرف الشريك طالب القسمة وهويته المعطى من المحلة والقرية التي فيها المال يبلغ حاكم الصلح او وكيله الشركاء او الولي والوصي ورقة دعوتية ويدعوهم للقسمة ويعين مدة لا تقل عن اسبوع وتطبق المواد المخصوصة من اصول المحاكمات الحقوقية بحق الغائبين ,وباليوم المعين يتوجه حاكم الصلح او وكيله للمحل كما في المادة 4 مع الشركاء الذين اجابوا الدعوة وبحضور هيئة الاختيارية او على الاقل بمواجهة اثنين من الاهالي اذا تعذر وجود احد من هيئة الاختيارية يجري معاملة القسمة بحسب المادة السابقة وتبلغ الكيفية لاصحاب العلاقة ويودع صورة مصدقة عن ورقة الضبط بشكل اعلام لادارة الدفتر الخاقاني المحلية.