المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/12/1929 بتقسيم الاراضي والعرصات اي الساحات:
1- تجري المساحة بالذراع او بالدنم ويؤخذ بنظر الدقة شرف الموقع واوصافه السائرة ودرجة قوته الانباتية ويفرق لكل شخص حصة ويراعى بقدر الامكان وان لا يكون علاقة بالحصص مع بعضها بحق الطريق والشرب والمسيل وبان تكون القيمة عادلة وقيمة الحصص تقدر من قبل الشركاء باتفاق ارائهم فاذا لم يتفقوا ويقدروا ذلك يعينوا رسميا اهل خبرة من قبل الدفتر الخاقاني.
2- اذا كان محل او اكثر من المحلات التي افرزت لم يعادل بالقيمة بقية الحصص نظرا لقابلية الموقع يعدل ذلك نقدا.
3- ينظم بالمعاملة ورقة ضبط وان امكن خريطة.
4- تخصص الحصص المفرزة للشركاء بالقرعة ويجري التصديق عليها من الهيئة الموجودة وعند تعدد المحلات التي ستقسم بموافقة جميع الشركاء.
يمكن اجراء المعاملة التقسيمية بصورة قسمة الجمع وبتقسيم المسقفات تجري المعاملة توفيقا للمادة 1151 من المجلة والفقرات السابقة.