المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/12/1929 بقسمة الرضا يمكن للشركاء ان يجروا القسمة بينهم بالصورة التي يرونها مناسبة وفقا للشرائط المندرجة بالمادة الاولى , فيأتوا بعلم وخبر يتضمن كيفية القسمة معطى من مختار المحلة او القرية واثنين من هيئة اختيارتها وبالمحلات الممكنة يأتون بخريطة ايضا فيقرروا او يصدقوا عند مامور الدفتر الخاقاني على الكيفية ويعطى لكل منهم سند تصرفه مستقلا ويجوز لهم ايضا ان يراجعوا مامور الدفتر الخاقاني رأسا فيتوجه المامور للمحل وان امكن فيأخذ معه اما مهندس دائرة الدفتر الخاقاني او مهندس البلدية بحضور الشركاء وهيئة الاختيارية اذا وجد بالتدقيق ان المحل قابل للقسمة.